الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 19-11-2024

القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990

يتعلق بعلاقات العمل

الباب الأول

 الهدف ومجال التطبیق

المادة الاولى: یحكم هذا القانون العلاقات الفردیة والجماعیة في العمل بین العمال الاجراء والمستخدمین. 

المادة 2: یعتبر عمالا اجراء، في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص الدین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب، في اطار التنظیم، ولحساب شخص آخر، طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص، یدعى " المستخدم ". 

المادة 3: یخضع المستخدمون المدنیون والعسكریون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهیئات والادارات العمومیة في الدولة والولایات و البلدیات ومستخدمو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري، لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة. 

المادة 4: تحدد، عند الاقتضاء، أحكام خاصة، تتخد عن طریق التنظیم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسیري المؤسسات ومستخدمي الملاحة الجویة والبحریة و مستخدمي السفن التجاریة والصید البحري والعمال في المنزل والصحفیین والفنانین والمسرحیین والممثلین التجاریین وریاضي النخبة ومستخدمي البیوت، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا القانون، وفي اطار التشریع المعمول به.

الباب الثاني

حقوق العمال وواجباتهم

 الفصل الأول

حقوق العمال

المادة 5: یتمتع العمال بالحقوق الاساسیة التالیة: 

ـ ممارسة الحق النقابي، ـ التفاوض الجماعي، 

ـ المشاركة في الهیئة المستخدمة،

ـ الضمان الاجتماعي والتقاعد،

ـ الوقایة الصحیة والامن وطب العمل،

ـ الراحة، 

ـ المساهمة في الوقایة من نزاعات العمل وتسویتها،

ـ اللجوء الى الاضراب. 

المادة 6: یحق للعمال أیضا، في اطار علاقة العمل، ما یأتي: 

ـ التشغیل الفعلي، 

ـ احترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامتهم، 

ـ الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أهلیتهم واستحقاقهم، 

ـ التكوین المهني والترقیة في العمل،

ـ الدفع المنتظم للاجر المستحق، ـ الخدمات الاجتماعیة، 

ـ كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعیا. 

الفصل الثاني 

واجبات العمال

المادة 7: یخضع العمال في اطار علاقات العمل للواجبات الاساسیة التالیة: 

ـ أن یؤدوا، بأقصى ما لدیهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ویعملوا بعنایة ومواظبة في اطار تنظیم العمل الدي یضعه المستخدم، 

ـ أن یساهموا في مجهودات الهیئة المستخدمة لتحسین التنظیم والانتاجیة، 

ـ أن ينفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في الادارة، 

ـ أن یراعوا تدابیر الوقایة الصحیة والامن التي یعدها المستخدم وفقا للتشریع والتنظیم، 

ـ أن یتقبلوا أنواع الرقابة الطبیة الداخلیة والخارجیة التي قد یباشرها المستخدم، في اطار طب العمل أو مراقبة المواظبة، 

ـ أن یشاركوا في أعمال التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعارف التي یقوم بها المستخدم في اطار تحسین التسییر أو فعالیة الهیئة المستخدمة أو من أجل تحسین الوقایة الصحیة والامن، 

ـ أن لاتكون لهم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن الا اذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، وأن لاتنافسه في مجال نشاطه، 

ـ أن لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع وطرق التنظیم وبصفة عامة ان لایكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة الا اذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمیة،

ـ أن یراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل. 

الباب الثالث

علاقات العمل الفردیة

 الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 8: تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي.  

وتقوم هذه العلاقة، على أیة حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما. 

وتنشأ عنها حقوق المعنیین وواجباتهم وفق مایحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة وعقد العمل. 

المادة 9: یتم عقد العمل حسب الاشكال التي تتفق علیها الاطراف المتعاقدة. 

المادة 10: یمكن اثبات عقد العمل أو علاقته بأیة وسیلة كانت. 

المادة 11: یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة الا إذا نص على غیر ذلك كتابة. 

وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غیر محدودة. 

المادة 12: أ 96/21: یمكن ابرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي في الحالات المنصوص علیها صراحة أدناه: 

ـ عندما یوظف العامل لتنفید عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة،

ـ عندما یتعلق الامر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا، ویجب على المستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبه، 

ـ عندما یتطلب الامر من الهیئة المستخدمة اجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع،

ـ عندما یبرر ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة،  

ـ عندما یتعلق الامر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبیعتها . 

ویبین بدقة عقد العمل، في جمیع هذه الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة. 

المادة 12 مكرر: أ 96/21: یتاكد مفتش العمل المختص اقلیمیا، بحكم الصلاحیات التي یخولها ایاه التشریع والتنظیم المعول بهما، من ان عقد العمل لمدة محدودة ابرم من اجل احدى الحالات المنصوص علیها صراحة في المادة 12 من هذا القانون، وان المدة المنصوص علیها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من اجله العامل . 

المادة 13: أ 96/21: یجوز كذلك ابرام عقد العمل لمدة غیر محدودة ولكن بالتوقیت الجزئي أي بحجم ساعات متوسط یقل عن المدة القانونیة للعمل ویكون ذلك في الحالتین التالیتین: 

ـ اذا كان حجم العمل المتوفر لایسمح باستخدام العامل كامل الوقت، 

ـ اذا طلب العامل الممارس ذلك، لاسباب عائلیة أو لاعتبارات شخصیة، ووافق المستخدم. 

ولایمكن أن یقل، في أي حال من الاحوال، الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة القانونیة للعمل. 

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم . 

المادة 14: یعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص علیه أحكام هذا القانون، عقد عمل لمدة غیر محدودة، دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في القانون. 

الفصل الثاني

 شروط التوظیف وكیفیاته

المادة 15: لایمكن، في أي حال من الاحوال، أن یقل العمر الادنى للتوظیف عن ست عشرة ( 16 ) سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهین، التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما. 

ولایجوز توظیف القاصر الا بناء على رخصة من وصیه الشرعي. 

كما انه لایجوز استخدام العامل القاصر في الاشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقیاته. 

المادة 16: یجب على المؤسسات المستخدمة ان تخصص مناصب عمل للاشخاص المعوقین وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم. 

المادة 17: تعد باطلة وعدیمة الاثر كل الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي الى تمییز بین العمال، كیفما كان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل، على أساس السن والجنس أو الوضعیة الاجتماعیة، أو النسبیة، والقرابة العائلیة والقناعات السیاسیة والانتماء الى نقابة أو عدم الانتماء الیها. 

المادة 18: یمكن ان یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجریبیة لاتتعدى ستة ( 06 ) اشهر، كما یمكن ان ترفع هذه المدة الى اثني عشر ( 12 ) شهرا لمناصب العمل ذات التأهیل العالي. 

تحدد المدة التجریبیة لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طریق التفاوض الجماعي. 

المادة 19: یتمتع العامل خلال المدة التجریبیة بنفس الحقوق التي یتمتع بها العمال الذین یشغلون مناصب عمل مماثلة ویخضع لنفس الواجبات. وتؤخد هذه المدة بعین الاعتبار في حساب الاقدمیة لدى الهیئة المستخدمة، عندما یثبت في منصبه، إثر انتهاء الفترة التجریبیة. 

المادة 20: یجوز لأحد الطرفین أن یفسخ في أي وقت علاقة العمل خلال المدة التجریبیة دون تعویض ومن غیر اشعار مسبق. 

المادة 21: یجوز للمستخدم توظیف العمال الاجانب عندما لاتوجد ید عاملة وطنیة مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما. 

الفصل الثالث

 مدة العمل

الفرع الاول

 المدة القانونیة للعمل

المواد من 22 الى 26: ملغاة أ 97/03 . 

الفرع الثاني 

العمل اللیلي

المادة 27: یعتبر كل عمل ینفذ ما بین الساعة التاسعة لیلا والساعة الخامسة صباحا، عملا لیلیا. 

تحدد قواعد وشروط العمل اللیلي والحقوق المرتبطة به عن طریق الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة. 

المادة 28: لایجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین الدین یقل عمرهم عن تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة في أي عمل لیلي. 

المادة 29: یمنع المتسخدم من تشغیل العاملات في أعمال لیلیة. 

غیر أنه، یجوز لمفتش العمل المختص اقلیمیا ان یمنح رخصا خاصة، عندما تبررذلك طبیعة النشاط وخصوصیات منصب العمل. 

الفرع الثالث

 العمل التناوبي

المادة 30: یجوز للمستخدم ان ینظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي اذا اقتضت ذلك حاجات الانتاج أو الخدمة. 

یخول العمل التناوبي الحق في التعویض. 

الفرع الرابع

 الساعات الاضافیة

 المادة 31: أ 96/21: یجب أن یكون اللجوء الى الساعات الاضافیة استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما یجب ان یكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائیا. 

وفي هذه الحالة، یجوز للمستخدم ان یطلب من أي عامل أداء ساعات اضافیة، زیادة على المدة القانونیة للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونیة المدكورة، مع مراعاة أحكام المادة 26 اعلاه. 

غیر انه یجوز مخالفة الحدود المنصوص علیها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة ادناه وضمن الشروط المحددة في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة وهي: 

ـ الوقایة من الحوادث الوشیكة الوقوع او اصلاح الاضرار الناجمة عن الحوادث . 

ـ انهاء الاشغال التي یمكن ان یتسبب توقفها، بحكم طبیعتها في اضرار . 

یستشار وجوبا في هذه الحالات ممثلوا العمال و یعلم الزاما مفتش العمل المختص اقلیمیا. 

المادة 32: یخول أداء ساعات اضافیة الحق في زیادة لاتقل بأي حال من الاحوال، عن 50 % من الاجر العادي للساعة. 

الفصل الرابع

الراحة القانونیة والعطل والغیابات

الفرع الاول

العطل والراحة القانونیة

المادة 33: حق العامل في الراحة یوم كامل في الاسبوع. وتكون الراحة الاسبوعیة العادیة في ظروف العمل العادیة یوم الجمعة. 

المادة 34: یحدد القانون أیام الاعیاد والعطل المدفوعة الأجر. 

المادة 35: یعتبر یوم الراحة الاسبوعي وأیام الاعیاد والعطل أیام راحة قانونیة. 

المادة 36: یحق للعامل الدي یشتغل في یوم الراحة القانونیة التمتع براحة تعویضیة مماثلة لها، وینتفع بالحق في زیادة ساعات اضافیة، طبقا لأحكام هذا القانون. 

المادة 37: یمكن تأجیل الراحة الاسبوعیة أو التمتع بها في یوم آخر اذااستدعت ذلك الضرورات الاقتصادیة أو ضرورات تنظیم الانتاج. 

ویحق للهیئات والمؤسسات الأخرى ان تجعل الراحة الاسبوعیة تناوبیة، اذا كان التوقف عن العمل فیها یوم العطلة الاسبوعیة یتعارض مع طبیعة نشاط الهیئة أو المؤسسة أو یضر العموم. 

المادة 38: یحدد الوالي بقرار یوم الراحة الاسبوعیة لجمیع العمال أو لبعضهم في الهیاكل أو مؤسسات التجارة بالتجزئة، ویأخد بعین الاعتبار ضرورات تموین المستهلكین وحاجات كل مهنة، ویضمن تناوب هیاكل كل فئة ومؤسساتها. 

المادة 39: لكل عامل الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر، یمنحها ایاه المستخدم. 

وكل تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها یعد باطلا وعدیم الاثر. 

المادة 40: یعتمد الحق في العطلة السنویة على أساس العمل المتمم خلال فترة سنویة مرجعیة تمتد من أول یولیو للسنة السابقة للعطلة الى غایة 30 یونیو من سنة العطلة. 

وتحسب الفترة المرجعیة للعمال الجدید توظیفهم ابتداء من تاریخ التوظیف. 

المادة 41: تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس یومین ونصف یوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الاجمالیة ثلاثین ( 30 ) یوما تقویمیا عن سنة العمل الواحدة. 

المادة 42: أ 96/21: یمنح العامل في ولایات الجنوب عطلة اضافیة لا تقل عن عشرة (10) أیام عن سنة العمل الواحدة. 

تحدد الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة كیفیات منح هذه العطلة. 

المادة 43: كل فترة تساوي أربعة وعشرین ( 24 ) یوم عمل كامل أو أربعة أسابیع عمل تعادل شهر عمل فعلي، إذا تعلق الامر بتحدید مدة العطلة السنویة المدفوعة الاجر. 

وتساوي هذه الفترة 180 ساعة عمل للعمال الموسمیین أو العاملین بالتوقیت الجزئي. 

المادة 44: أ 96/21: تعادل الفترة تتعدى خمسة عشر ( 15 ) یوم عمل في الشهر الاول من تشغیل العامل،شهر عمل لتحدید مدة العطلة السنویة المدفوعة الاجر. 

المادة 45: یجوز تمدید العطلة الرئیسیة لفائدة العمال الدین یؤدون خصوصا، اشغالا شافة أو خطیرة أو اشغالا تتسبب في متاعب بدنیة أو عصبیة. 

وتحدد الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة كیفیات تطبیق هذه المادة. 

المادة 46: تعتبر فترات عمل لتحدید مدة العطلة السنویة ما یأتي: 

ـ فترات العمل المؤدي، ـ فترات العطل السنویة، 

ـ فترات الغیابات الخاصة المدفوعة الاجر أو التي یرخص بها المستخدم،

ـ فترات الراحة القانونیة المنصوص علیها في المواد المدكورة اعلاه،

ـ فترات الغیابات بسبب الأمومیة والمرض وحوادث العمل،

ـ فترات البقاء في الجیش أو اعادة التجنید. 

المادة 47: لایجوز، في أي حال من الاحوال، ان تخول العطلة المرضیة الطویلة الأمد، الحق في دفع أكثر من مرتب شهر واحد عطلة سنویة، ودلك مهما تكن مدة العطلة المرضیة. 

المادة 48: یمكن ان یستدعى العامل الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضیها الخدمة. 

المادة 49: لایجوز تعلیق علاقة العمل ولا قطعها اثناء العطلة السنویة. 

المادة 50: یرخص للعامل بتوقیف العطلة السنویة إثر وقوع مرض لیستفید من العطلة المرضیة والحقوق المرتبطة بها. 

المادة 51: یحدد المستخدم برنامج العطل السنویة وتجزئتها، بعد اتشارة لجنة المشاركة المحدثة بمقتضى هذا القانون إن وجدت. 

المادة 52: یساوي تعویض العطلة السنویة الجزء الثاني عشر من الاجر الكامل الذي یتقاضاه العامل خلال السنة المرجعیة للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة. 

المادة 52 مكرر: أ 97/02: یسدد صندوق خاص تعویض العطلة السنویة المستحقة لعمال المهن و الفروع وقطاعات النشاط الذین لا یشتغلون عادة بصفة مستمرة عند نفس الهیئة المستخدمة خلال المدة المعتمدة لتقریر الحق في العطلة . 

تنخرط الهیئات المستخدمة المذكورة اعلاه وجوبا في هذا الصندوق . 

تحدد المهن والفروع وقطاعات النشاط المذكورة اعلاه عن طریق التنظیم . 

المادة 52 مكرر2: أ 97/02: تغطى النفقات المتعلقة بتسدید تعویض العطلة المذكورة في المادة

52مكرر اعلاه، وكذا مصاریف التسییر، بواسطة اشتراك على عاتق الهیئات المستخدمة دون سواها . 

تحدد نسبة هذا الاشتراك وكیفیات تحصیله عن طریق التنظیم . 

المادة 52 مكرر3: أ 97/02: یحددعن طریق التنظیم انشاء الصندوق المنصوص علیه في هذا الامر و كذا شروط سیره وكیفیاته . 

الفرع الثاني

 الغیابات

المادة 53: لایمكن ان یتقاضى العامل أجر فترة لم یعمل فیها مهما تكن وضعیته في الترتیب السلمي، ما عدا في الحالات التي ینص علیها القانون أو التنظیم صراحة، وذلك دون الاخلال بالتدابیر التأدیبیة الواردة في النظام الداخلي. 

المادة 54: أ 96/21: زیادة على حالات الغیاب للاسباب المنصوص علیها في التشریع المتعلق بالضمان الاجتماعي، یمكن العامل أن یتغیب، دون فقدان الاجر، اذا اعلم المسخدم بذلك وقدم له تبریرات، مسبقا، للاسباب التالیة: 

ـ تأدیة مهام مرتبطة بتمثیل نقابي أو تمثیل المستخدمین، حسب المدة التي حددتها الأحكام القانونیة أو التعاقدیة، 

ـ متابعة دورات التكوین المهني أو النقابي التي یسمح بها المستخدم والمشاركة في امتحانات اكادیمیة أو مهنیة، 

ـ وفي حدث من الاحداث العائلیة التالیة: زواج العامل وولادة مولود له، زواج أحد فروع العامل، وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للعامل أو لزوجه، وفاة زوج العامل. وعطلة العامل في كل حالة من هذه الحالات ثلاثة أیام كاملة مدفوعة الأجر، 

ـ تأدیة فریضة الحج الى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحیاة المهنیة للعامل. 

ـ یستفید العامل ثلاثة (3) ایام كاملة مدفوعة الاجر، بمناسبة حدث من الاحداث العائلیة الاتیة: زواج العامل و ولادة مولود له، او زواج احد فروع العامل او وفاة احد الاصول او الفروع او الحواشي من الدرجة الاولى للعامل او لزوجه، او وفاة زوج العامل او ختان ابن العامل . 

غیر انه في حالتي الولادة او الوفاة یكون التبریر لاحقا . 

المادة 55: تستفید العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشریع المعمول به. 

ویمكنهن الاستفادة أیضا من تسهیلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهیئة المستخدمة. 

المادة 56: یمكن المستخدم أن یمنح رخص تغیب خاصة غیر مدفوعة الأجر الى العمال الدین لهم حاجة ماسة للتغیب، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي. 

المادة 56 مكرر (مدرجة م 2 ق 22-16):

يحق للعامل الاستفادة، مرة واحدة ( 1 ) خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.

كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 56 مكرر 1 (مدرجة م 2 ق 22-16):

تحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة ( 1 ) على الأكثر.

ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة ( 1 ) على الأكثر . ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر، بناء على تبرير مـن الـعـامـل الـمـعـنـي.

المادة 56 مكرر 2 (مدرجة م 2 ق 22-16):

يمكن المستخدم، لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة ( 6 ) أشهر، على الأكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجز عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة.

المادة 56 مكرر 3 (مدرجة م 2 ق 22-16):

 يـتـرتـب عـلى إحـالـة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والتـرقـيـة.

غير أن العامل المعنى يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عنـد تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة.

يستمر العامل، خلال مدة العطلة لانشاء مؤسسة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طـريـق الـتـنـظـيـم.

المادة 56 مكرر 4 (مدرجة م 2 ق 22-16):

 يـمـكـن الـعـال، في حـالـة عـدم إنـجـاز مشروعه في الآجال المحددة، أن يطلب إعادة إدمـاجـه فـي منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، في أجل شهر واحد ( 1 )، على الأقل، قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمـل بـالـتـوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

المادة 56 مكرر 5 (مدرجة م 2 ق 22-16):

 دون الإخلال بالأحـكـام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تنتهى علاقـة الـعـمـل إذا أنجز العامل مؤسسته، وعند الاقتضاء، إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الآجال المحددة بموجب أحكام المادة 56 مكرر 4 اعلاه.

المادة 56 مكرر 6 (مدرجة م 2 ق 22-16):

 يـمـكـن الـعـامـل الـذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والـتـنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

(تطبيقا للمواد من 56 مكرر الى 56 مكرر 6 صدر المرسوم التنفيذي 22-352 في 19 اكتوبر 2022 يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة)

الفصل الخامس

 التكوین والترقیة خلال العمل

المادة 57: یجب على كل المستخدم أن یباشر أعمالا تتعلق بالتكوین وتحسین المستوى لصلح العمال، حسب برنامج یعرضه على لجنة المشاركة لابداء الرأي، كما یجب علیه، في اطار التشریع المعمول به، أن ینظم أعمالا تتعلق بالتمهین لتمكین الشباب من اكتساب معارف نظریة وتطبیقیة ضروریة لممارسة مهنة ما. 

المادة 58: یتعین على كل عامل متابعة الدروس أو الدورات أو أعمال التكوین أو تحسین المستوى الدي ینظمها المستخدم بغیة تجدید المعارف العامة والمهنیة و التكنولوجیة وتعمیقها أو تطویرها. 

المادة 59: یمكن المستخدم أن یطالب العمال، الذین تسمح لهم المؤهلات أوالكفاءات، بالمساهمة بشكل فعال في أعمال التكوین وتحسین المستوى، التي ینظمها. 

المادة 60: یجوز للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوین أو تحسین المستوى المهني للاستفادة من تكییف وقت عمله أو من عطلة خاصة، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بشرط موافقة المستخدم. 

المادة 61: تتجسد الترقیة في التدرج داخل سلم التأهیل أو داخل الترتیب السلمي المهني .وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لاهلیة العامل واستحقاقه.

الفصل السادس  تعدیل علاقة العمل، تعلیقها وانهاؤها  الفرع الاول  تعدیل عقد العمل

المادة 62: یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أوالاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص علیه العمل. 

المادة 63: یمكن تعدیل شروط عقد العمل وطبیعته بناء الارادة المشتركة للعامل والمستخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانون. 

الفرع الثاني

 تعلیق علاقة العمل

المادة 64 (معدلة م 3 ق 22-16): تعلق علاقـة الـعـمـل قـانـونـا للأسباب الآتية:

ـ اتفاق الطرفین المتبادل، 

ـ عطل مرضیة أو ما یماثلها كتلك التي ینص علیها التشریع والتنظیم المتعلقین بالضمان الاجتماعي،

ـ اداء التزامات الخدمة الوطنیة وفترات الابقاء ضمن قوات الاحتیاط أو التدریب في اطارها،

ـ ممارسة مهمة انتخابیة عمومیة، 

ـ حرمان العامل من الحریة ما لم یصدر ضده حكم قضائي نهائي،

ـ صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة،

ـ ممارسة حق الاضراب،

ـ عطلة بدون أجر. 

- عطلة لإنشاء مؤسسة.

المادة 64: تعلق علاقة العمل قانونا للاسباب التالیة: 

المادة 65: یعاد ادراج العمال، المشار الیهم في المادة 64 أعلاه، قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل، بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعلیق علاقة العمل. 

الفرع الثالث 

انهاء علاقة العمل

المادة 66: تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة: 

ـ البطلان أو الالغاء القانوني، 

ـ انقضاء أجل عقد العمل دي المدة المحدودة،

ـ الاستقالة،

ـ العزل، 

ـ العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحدیده في التشریع،

ـ التسریح للتقلیص من عدد العمال،

ـ انهاء النشاط القانوني للهیئة المستخدمة،

ـ التقاعد،

ـ الوفاة. 

المادة 67: یسلم للعامل، عند انهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبین تاریخ التوظیف وتاریخ انهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها. 

لایترتب عن تسلیم شهادة العمل فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوین الا إذا اتفق الطرفان على عكس ذلك كتابة. 

المادة 68: الاستقالة حق معترف به للعامل. 

على العامل الذي یبدى رغبته في انهاء علاقة العمل مع الهیئة المستخدمة أن یقدم استقالته كتابة. 

ویغادر منصب عمله بعد فترة اشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة. 

المادة 69: یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین اذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة. 

واذا كان تقلیص العدد ینبني على اجراء التسریح الجماعي، فان ترجمته تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة، ویتخذ قراره بعد تفاوض جماعي. 

یمنع على أي مستخدم، قام بتقلیص عدد المستخدمین، اللجوء في أماكن العمل نفسها، الى توظیفات جدیدة في الأصناف المهنیة المعنیة بالتقلیص. 

المادة 70: یجب على المستخدم، قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین، أن یلجأ الى جمیع الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد التسریحات لا سیما: 

ـ تخفیض ساعات العمل، 

ـ العمل الجزئي، كما هو محدد في هذا القانون، ـ الاحالة على التقاعد وفقا للتشریع المعمول به، 

ـ دراسة امكانیات تحویل المستخدمین الى أنشطة أخرى یمكن للهیئة المستخدمة تطویرها، أو تحویلهم الى مؤسسات أخرى، اذا لم یرغبوا في ذلك، یستفیدون من التعویض عن التسریح من أجل تقلیص عدد المستخدمین. 

المادة 71: تحدد كیفیات تقلیص عدد المستخدمین، بعد استنفاد جمیع الوسائل التي من شأنها منع اللجوء الیه، على أساس معاییر ولاسیما الأقدمیة والخبرة والتأهیل لكل منصب عمل. 

توضح الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة مجموع الكیفیات المحددة. 

المادة 72: ملغاة بالمادة 35 من المرسوم التشريعي: 94/09 . 

المادة 73: ق 91/29: یتم التسریح التادیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة. 

وعلاوة على الاخطاء الجسیمة، التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب اثناء العمل، تعتبر على الخصوص اخطاء جسیمة، یحتمل ان ینجر عنها التسریح بدون مهلة العطلة و بدون علاوات الافعال الاتیة: 

ـ اذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة او التي قد تلحق اضرارا بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم اثناء الممارسة العادیة لسلطاته، 

ـ اذا افضى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا و طرق الصنع والتنظیم او وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة الا اذا اذنت السلطة السلمیة بها او اجازها القانون،  

ـ اذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للاحكام التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجال،  

ـ اذا قام باعمال عنف، 

ـ اذا تسبب عمدا في اضرار مادیة تصیب البنایات والمنشات و الالات والادوات و المواد الاولیة و الاشیاء الاخرى التي لها علاقة بالعمل،  

ـ اذا رفض تنفیذ امر التسخیر الذي یتم تبلیغه وفقا لاحكام التشریع المعمول به، 

ـ اذا تناول الكحول او المخدرات داخل اماكن العمل . 

المادة 73 ـ 1: ق 91/29:  یجب ان یراعي المستخدم، على الخصوص،عند تحدید وصف الخطا الجسیم الذي یرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فیها الخطا ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي الحقه و كذلك السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكابه الخطا نحو عمله ونحو ممتلكلت هیئته المستخدمة . 

المادة 73 ـ 2: ق 91/29: یعلن التسریح المنصوص علیه في المادة 73 اعلاه، ضمن احترام الاجراءات المحددة في النظام الداخلي، 

ویجب ان تنص هذه الاجراءات على التبلیغ الكتابي لقرار التسریح و استماع المستخدم للعامل المعني، الذي یمكنه، في هذه الحالة، ان یختار عاملا تابعا للهیئة المستخدمة لتصطحبه . 

المادة 73 ـ 3: ق 91/29:  كل تسریح فردي، یتم خرقا لاحكام هذا القانون، یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم ان یثبت العكس . 

المادة 73 ـ 4: ق 91/29 + أ 96/21: (تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة أين صدر قرار رقم 01/ ق. م د / د/ 22 في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي 2022 قضى بدستوريتها)

ذا وقع تسریح العامل مخالفة للاجراءات القانونیة و/او الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الاجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالاجراء المعمول به، وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الاجر الذي یتقاضاه كما لو استمر في عمله. 

واذا حدث تسریح العامل خرقا لاحكام المادة 73 اعلاه یعتبر تعسفیا . 

تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا اما باعادة ادماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة او،في حالة رفض احد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الاجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) اشهر من العمل، دون الاخلال بالتعویضات المحتملة . 

یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض .  

المادة 73 ـ 5: ق 91/29: یخول التسریح للعامل الذي لم یرتكب خطا جسیما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنیا في الاتفاقات او الاتفاقیات الجماعیة . 

المادة 73 ـ 6: ق 91/29:  للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتین كل یوم قابلتین للجمع و ماجورتین حتى یتمكن عن البحث من منصب عمل اخر . 

ویمكن الهیئة المستخدمة ان تفي بالالتزام باعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساویا للاجرة الكلیة الذي یكون قد تقاضاه طول المدة نفسها . 

لا یحرر التوقف عن نشاط الهیئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة . 

المادة 74: اذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال. 

لایمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل الا ضمن الاشكال وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات الجماعیة. 

الفصل السابع 

النظام الداخلي

المادة 75: یجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرین ( 20 ) عاملا 

فأكثر أن تعد نظام داخلیا وأن تعرضه على أجهزة المشاركة أو ممثلي العمال، في حالة عدم وجود هذه الأخیرة، لابداء الرأي فیه قبل تطبیقه. 

المادة 76: یمكن المستخدم في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرین ( 20 ) عاملا أن یعد نظاما داخلیا، حسب خصوصیات الأنشطة الممارسة. 

تحدد طبیعة هذه الأنشطة عن طریق التنظیم. 

المادة 77: النظام الداخلي هو وثیقة مكتوبة یحدد فیها المستخدم، لزوما،القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة الصحیة والأمن والانضباط. 

یحدد النظام الداخلي، في المجال التأدیبي، طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجاتال عقوبات المطابقة واجراءات التنفیذ. 

المادة 78: تعد الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص علیها القوانین والاتفاقیات الجماعیة المعمول بها، لاغیة وعدیمة المفعول. 

المادة 79: یودع النظام الداخلي، المنصوص علیه في المادة 75 أعلاه، لدى مفتشیة العمل المختصة اقلیمیا للمصادقة على مطابقته للتشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل في أجل ثمانیة( 08 ) أیام. 

یسري مفعول النظام الداخلي فور ایداعه لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة اقلیمیا. 

ویضمن له المستخدم اشهارا واسعا في أوساط العمال المعنیین. 

الباب الرابع

 أجرة العمل

الفصل الأول

 أحكام عامة

المادة 80: للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدي، ویتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب ونتائج العمل. 

المادة 81: یفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، مایلي: 

ـ الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة، 

ـ التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العامل أو مقابل الساعات الاضافیة بحكم ظروف عمل خاصة، لاسیما العمل التناوبي والعمل المضر والالزامي، بما فیه العمل اللیلي، وعلاوة المنطقة،

ـ العلاوات المرتبطة بانتاجیة العمل ونتائجه. 

المادة 82: یفهم من عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل الاجرة حسب المردود، لاسیما العمل بالالتزام أو بالقطعة أو العمل بالحصة أو حسب رقم الاعمال. 

المادة 83: تسدد المصاریف حسب تبعات خاصة یفرضها المستخدم على العامل ( مهام مأمورة، استعمال السیارة الشخصیة لاداء خدمة، وتبعات مماثلة ). 

المادة 84: یجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الاجور بین العمال لكل عمل مساوي القیمة بدون أي تمییز. 

المادة 85: تحدد الاجور بعبارات نقدیة محضة وتدفع طریق وسائل نقدیة محضة. 

المادة 86: یدرج مبلغ الاجر وجمیع عناصره بالتسمیة في قسمیة الاجور الدوري التي یعدها المستخدم.

ولا یطبق هذا الحكم على تسدید المصاریف. 

الفصل الثاني

 الأجر الوطني الأدنى المضمون

المادة 87: م 89 ق 14/10:  یحدد الاجر الوطني الادنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط، بعد اخذ راي نقابات العمال وارباب العمل الاكثر تمثیلا. 

لتحدید الأجر الوطني الادنى المضمون، یؤخذ تطور ما یأتي بعین الاعتبار: 

ـ معدل الانتاجیة الوطنیة المسجلة،

ـ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك،

ـ الوضع الاقتصادي العام. 

تحدد العناصر المشكلة للاجر الوطني الادنى المضمون و مبلغه بموجب مرسوم . 

المادة 87 مكرر: م ت 94/03:ملغاة م 90 ق 14/10 . 

الفصل الثالث

 الامتیازات والضمانات

المادة 88: یجب على المستخدم دفع الاجور لكل عام بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه. 

المادة 89: تمنح الافضلیة لدفع الاجور وتسبیقاتها على جمیع الدیون الأخرى بما فیها دیون الخزینة والضمان الاجتماعي، مهما كانت طبیعة علاقة العمل وصحتها وشكلها. 

المادة 90: لا یمكن الاعتراض على الاجور المترتبة على المستخدمم كما لا یمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونها. 

الباب الخامس  مشاركة العمال

 الفصل الاول  أجهزة المشاركة

المادة 91: أ 96/21:  تتم مشاركة العمال في الهیئة المستخدمة كما یأتي: 

ـ بواسطة مندوبي المستخدمین في مستوى كل مكان عمل متمیز یحتوى على عشرین (20) عاملا على الأقل، 

ـ بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي المستخدمین في مستوى مقر الهیئة المستخدمة طبقا للمادة 93 ادناه.

المادة 92: یمكن ان ینضم العمال في أقرب مكان أو ان یتجمعوا لانتخاب مندوبیهم، عندما یوجد ضمن نفس الهیئة المستخدمة عدة أماكن عمل متمیزة تضم كل واحدة أقل من عشرین عاملا لكن عددهم الاجمالي یساوي أو یفوق عشرین عاملا. 

المادة 93: أ 96/21: ینتخب مندوبو المستخدمین ضمن نفس الهیئة المستخدمة،طبقا لاحكام المادتین 91 و 92 من هذا القانون، من بینهم لجنة مشاركة. 

ویحدد عدد المندوبین فیها طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 99 ادناه . 

المادة 93 مكرر: أ 96/21: یمارس مندوب المستخدمین المنتخب، طبقا للمادتین 91 و 92 من هذا القانون،صلاحیات لجنة المشاركة المنصوص علیها في المادة 94 ادناه في الحالات التي تتوفي فیها الهیئة المستخدمة على مكان عمل متمیز وحید . 

الفصل الثاني

 صلاحیات اجهزة المشاركة

المادة 94: للجنة المشاركة الصلاحیات التالیة: 

1 ـ تتلقى المعلومات التي یبلغها الیها المستخدم كل ثلاث أشهر على الاقل والخاصة بـ: 

ـ تطویر انتاج المواد والخدمات والمبیعات وانتاجیة العمل، ـ تطور عدد المستخدمین وهیكل الشغل، 

ـ نسبة التغیب وحوادث العمل والامراض المهنیة، ـ تطبیق النظام الداخلي. 

2ـ مراقبة تنفیذ الاحكام المطبقة في میدان الشغل والوقایة الصحیة والامن والاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي. 

3ـ القیام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بحفظ الوقایة الصحیة والامن وطب العمل، 

4ـ ابداء الرأي قبل تنفیذ المستخدم القرارات المتعلقة بما یلي: 

ـ المخططات السنویة وحصیلات تنفیذها، 

ـ تنظیم العمل (مقاییس العمل، وطرق التحفیز، ومراقبة العمل، وتوقیت العمل)، 

ـ مشاریع اعادة هیكلة الشغل (تخفیض مدة العمل، واعادة توزیع العمال، وتقلیص عددهم)، ـ مخططات التكوین المهني وتحدید المعارف وتحسین المستوى والتمهین، ـ نماذج عقود العمل والتكوین والتمهین، ـ النظام الداخلي للهیئة المستخدمة. 

یجب الادلاء بالآراء في أجل اقصاه خمسة عشر (15) یوما بعد تقدیم المستخدم لعرض الأسباب، وفي حالة الخلاف حول النظام الداخلي، یتم إخطار مفتش العمل وجوبا. 

5 ـ تسییر الخدمات الاجتماعیة للهیئة المستخدمة، اذا اسند تسییر الخدمات الاجتماعیة للمستخدم بعد موافقته، تحدد اتفاقیة تبرم بین لجنة المشاركة والمتسخدم شروط وكیفیات ممارستها والرقابة. 

6 ـ الاطلاع على الكشوف المالیة للهیئة المستخدمة: 

الحصیلات وحسابات الاستغلال، وحسابات الارباح والخسائر. 

7 ـ اعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة ماعدا المسائل التي لها علاقةبأسالیب الصنع والعلاقات مع الغیر والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسریة. 

المادة 95: تضم الهیئة المستخدمة أكثر من مائة وخمسین (150) عاملا وعندمایوجد بداخلها مجلس ادارة أو مراقبة تعین لجنة المشاركة من بین أعضائها أو من غیراعضائها قائمین بالادارة یتولون تمثیل العمال في هذا المجلس طبقا للتشریع المعمول به. 

المادة 96: اذا كان للهیئة المستخدمة عدة أماكن عمل متمایزة یمارس مندوبو المستخدمین في كل مكان متمایز تحت مراقبة لجنة المشاركة صلاحیات هذه اللجنة المبینة في الفقرتین 1 و 3 من المادة 94 أعلاه المتعلقة بمكان العمل المعني. 

الفصل الثالث

 طریقة الانتخاب وتشكیل اجهزة المشاركة

المادة 97: أ 96/21:  ینتخب العمال المعنیون بالاقتراع الفردي الحر والسري والمباشر مندوبي المستخدمین طبقا للمادتین 91 و 92 أعلاه. 

ویعتبر غیر قابل للانتخاب علیهم الاطارات القیادیة في الهیئة المستخدمة، وأصول المستخدم وفروعه وحواشیه أو أقاربه بالنسب من الدرجة الاولى والاطارات المسیرة والعمال الذین یشغلون مناصب مسؤولیة مع التمتع بسلطة تأدیبیة والعمال الذین لا یتمتعون بحقوقهم المدنیة والوطنیة. 

وینتخب مندوبو العمال من بین العمال المثبتین الذین تتوفر فیهم شروط الناخب، البالغین 21 سنة كاملة والمثبتین لأقدمیة أكثر من سنة في الهیئة المستخدمة. 

لا تشترط الاقدمیة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة اعلاه، اذا كانت الهیئة المستخدمة مؤسسة منذ اقل من سنة . 

المادة 98: أ 96/21: یتم الاقتراع في دورین، في الدور الاول تقدم المنظمات النقابیة التمثیلیة ضمن الهیئة المستخدمة مترشحین لانتخاب مندوب المستخدمین من بین العمال الذین تتوفر فیهم معاییر قابلیة الانتخاب المحددة في المادة 97 اعلاه . 

اذا كان عدد المصوتین اقل من نصف عدد الناخبین یجرى الدور الثاني من الاقتراع في مدة اقصاها ثلاثون (30) یوما . 

وفي هذه الحالة، یمكن كل العمال الذین تتوفر فیهم معاییر قابلیة الاتنخاب المحددة في المادة 97 اعلاه ان یرشحوا انفسهم . 

وفي حالة عدم وجود منظمة او منظمات نقابیة تمثیلیة، ضمن الهیئة المستخدمة تنظم انتخابات مندوبي المستخدمین ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 السابقة، مع مراعاة النسبة الدنیا للمشاركة في الاقتراع كما هو محدد في الفقرة 2 اعلاه . 

یجب، زیادة على ذلك ان یسمح نمط الاقتراع بالحصول على تمثیل عادل لمختلف الفئات الاجتماعیة والمهنیة في مكان العمل وفي الهیئة المستخدمة المعنیة. 

یعتبر فائزا في الانتخابات، المترشحون الذین یحصلون على اكبر عدد من الاصوات و عندما یحصل مترشحان او عدة مترشحین على نفس عدد الاصوات، تؤخذ الاقدمیة ضمن الهیئة المستخدمة بعین الاعتبار من اجل الفصل بینهم . 

غیر انه، في حالة ما اذا كان المترشحون الفائزون یتمتعون بنفس الاقدمیة ضمن الهیئة المستخدمة، یعتبر فائزا المترشح الاكبر سنا .  

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، لا سیما المتعلقة منها بتنظیم الانتخابات عن طریق التنظیم، بعد استشارة المنظمات النقابیة للعمال والمستخدمین الاكثر تمثیلا. 

المادة 99: یحدد عدد مندوبي العمال كالتالي: 

ـ من 20 الى 50 عاملا: مندوب ( 1 ) ـ من 51 الى 150 عاملا: مندوبان ( 02 )

ـ من 161 الى 400 عامل: أربعة ( 04 ) مندوبین 

ـ من 401 الى 1000 عامل: ستة ( 06 ) مندوبین 

ویخصص مندوب اضافي عن كل شریحة 500 عامل اذا تجاوز العدد 1000 عامل. 

المادة 100: أ 96/21: یرفع كل احتجاج یتعلق بانتخابات مندوبي المستخدمین في اجل الثلاثین (30) یوما التالیة للانتخابات امام المحكمة المختصة اقلیمیا، التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في اجل ثلاثین (30) یوما من اخطارها. 

المادة 101: تدوم عضویة مندوبي المستخدمین ثلاث (03) سنوات ویمكن أن تسحب هذه العضویة من مندوبي المستخدمین بناء على قرار أغلبیة العمال الذین انتخبوهم خلال جمعیة عامة یستدعیها رئیس مكتب لجنة المشاركة المنصوص علیها في المادة 102 ادناه أو المنعقدة بناء على طلب من ثلث العمال المعنیین على الاقل. 

في حالة الشغور لاي سبب كان یخلف مندوب المستخدمین العامل الذي حصل في الانتخابات على عدد من الأصوات یلي مباشرة عدد الاصوات التي تحصل علیها آخر شخص منتخب كمندوب للمستخدمین. 

الفصل الرابع

 التسییر والتسهیلات

المادة 102: أ 96/21: تعد لجنة المشاركة نظامها الداخلي وتنتخب من بین اعضائها مكتبا یتكون من رئیس ونائب رئیس،عندما تتكون من مندوبین اثنین على الاقل. 

المادة 103: تجتمع لجنة المشاركة مرة واحدة في كل ثلاثة (03) أشهر على الاقل وتجتمع اجباریا بطلب من رئیسها أو بطلب من أغلبیة أعضائها، ویجب ابلاغ المستخدم بجدول أعمال هذه الاجتماعات قبل 15 یوما من تاریخ اجتماعها. 

ویمكن المتسخدم أن یفوض واحدا أو أكثر من مساعدیه لحضور هذه الاجتماعات. 

المادة 104: یجتمع مكتب لجنة المشاركة، أیضا تحت رئاسة المستخدم أو ممثله المخول قانونا یساعده مساعدوه الاقربون مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر. 

ویجب أن یبلغ جدول أعمال هذه الاجتماعات الى رئیس مكتب لجنة المشاركة قبل ثلاثین (30) یوما على الاقل، كما یجب أن یتناول مواضیع تابعة لاختصاصات لجنة المشاركة. 

وتبلغ الملفات الخاصة بالمسائل المطلوب تناولها الى رئیس لجنة المشاركة. 

یمكن مكتب لجنة المشاركة أن یقترح اضافة نقاط لجدول أعمال الاجتماع، شریطة أن تكون المسائل التي تثار داخلة في اختصاصه وأن تصل الملفات المطابقة التي أعدها مكتب لجنة المشاركة الى المستخدم قبل خمسة عشر (15) یوما على الاقل من التاریخ المقرر لعقد الاجتماع. 

المادة 105: یعقد الممثل، الذي خوله المستخدم ویساعده مساعدوه الرئیسیون، اجتماعا في كل مكان عمل مرة على الاقل كل ثلاثة (03) أشهر مع مندوبي المستخدمین المعنیین طبقا للمادة 96 اعلاه، على أساس جدول الاعمال المعد مسبقا والمبلغ الى هؤلاء قبل سبعة أیام على الاقل من تاریخ عقد هذا الاجتماع. 

المادة 106: یحق لمندوبي المستخدمین التمتع بحساب عشر (10) ساعات عمل في الشهر مدفوعة الاجر من قبل المستخدم كوقت عمل لیمارسوا عضویتهم، ماعد خلال عطلتهم السنویة. 

 تكون كیفیات حساب الساعات المخصصة على هذا النحو موضوع اتفاق مع المستخدم. 

المادة 107: یمكن ان یصطلح مندوبو المستخدمین على جمع حساب الساعات المخصصة الیهم بعد اتفاق مع المستخدم حتى ینتفع بها مندوب أو عدة مندوبین. 

المادة 108: لا یدخل في حساب الساعات الشهریة، المشار الیه في المادة 106أعلاه، الوقت الذي یقضیه مندوبو المستخدمین في الاجتماعات التي یبادر المستخدم الى استدعائها أو التي یقبلها بناء على طلبهم. 

المادة 109: یضع المستخدم تحت تصرف لجنة المشاركة ومندوبي المستخدمین الوسائل الضروریة لعقد اجتماعاتهم ولانجاز أعمالهم السكرتاریة. 

المادة 110: تنظم لجنة المشاركة نشاطاتها في اطار اختصاصاتها ونظامها الداخلي، كما یمكنها ان تلجأ الى خبرات غیر تابعة لاصحاب العمل. 

المادة 111: تطبیقا لاحكام المادة 110 أعلاه، تخصص الهیئة المستخدمین میزانیات، حسب الكیفیات التي تحدد بالطرق التنظیمیة. 

المادة 112: یخضع مندوبو المستخدمین عند ممارستهم لاعمالهم المهنیة للاحكام التشریعیة والتنظیمیة والتعاقدیة المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم. 

المادة 113: لا یمكن أي مندوب أن یكون موضوع تسریح أو تحویل أو أیة عقوبة تأدیبیة أیا كان نوعها، بسبب النشاطات التي یقوم بها بحكم مهمته التمثیلیة. 

الباب السادس

التفاوض الجماعي

 الفصل الاول

أحكام عامة

المادة 114: أ 96/21: الاتفاقیة الجماعیة اتفاق مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مهنیة. 

الاتفاق الجماعي اتفاق مدون یعالج عنصرا معینا او عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغیل و العمل بالنسبة لعدة فئات اجتماعیة ومهنیة و یمكن ان یشكل ملحقا للاتفاقیة الجماعیة . 

تبرم تبرم الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة ضمن نفس الهیئة المستخدمة بین المستخدم والممثلین النقابیین للعمال. 

كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو منظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین، من جهة، أومنظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال، من جهة اخرى. 

تحدد تمثیلیة الاطراف في التفاوض طبقا للشروط المنصوص علیها في القانون . 

المادة 115: أ 96/21: تحدد الاتفاقیة الجماعیة و الاتفاق الجماعي مجال تطبیقها المهني والاقلیمي ویمكن أن تخص فئة واحدة أو عدة فئات اجتماعیة مهنیة أو عدة هیئات مستخدمة، كما یمكن أن تكتسي طابعا محلیا أو جهویا أو وطنیا. 

المادة 116: أ 96/21: عندما تخص الاتفاقیات الجماعیة او الاتفاق الجماعي عدة مؤسسات مستخدمة تلزم هذه الاخیرة، شریطة أن یكون ممثلو العمال والمستخدمین لهذه المؤسسات أطرافا فیها أو أن ینضموا الیها باتفاق مشترك. 

المادة 117: أ 96/21: تبرم الاتفاقیة الجماعیة و الاتفاق الجماعي لمدة محدودة أو غیر محدودة. 

وان لم توجد شروط مغایرة تبقى الاتفاقیة ذات المدة المحدودة التي حل أجلها ساریة المفعول كاتفاقیة أو اتفاق غیر محدودي المدة حتى یتوصل الطرفان الى اتفاقیة جدیدة. 

المادة 118: أ 96/21: تفرض على المؤسسة المستخدمة الاحكام الاكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة التي اكتتبت بها هذه الهیئة أو انضمت الیها وتطبق على عمالها، الا اذا كانت هنالك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المستخدم. 

المادة 119: أ 96/21: یجب على الهیئات المستخدمة أن تقوم باشهار كل الاتفاقیات الجماعیة و الإتفاقات الجماعیة التي تكون طرفا فیها في أوساط جماعات العمال المعنیین وتوضع نسخة من الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة، دوما، تحت تصرف العمال وفي موضع ممیز في كل مكان عمل. 

الفصل الثاني

 محتوى الاتفاقیات الجماعیة

المادة 120: تعالج الاتفاقیات الجماعیة التي تبرم حسب الشروط التي یحددها هذا القانون، شروط التشغیل والعمل ویمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالیة: 

1 ـ التصنیف المهني، 

2- مقاییس العمل، بما فیها ساعات العمل وتوزیعها، 

3 - الاجور الاساسیة الدنیا المطابقة، 

4 - التعویضات المرتبطة بالاقدمیة والساعات الاضافیة وظروف العمل، بما فیها تعویض المنظقة. 

5 - المكافآت المرتبطة بالانتاجیة ونتائج العمل، 

6 ـ كیفیات مكافأة فئات العمال المعنیین على المردود، 

7 ـ تحدید النفقات المصرفیة، 

8 ـ فترة التجریب والاشعار المسبق، 

9 ـ مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط، 

10ـ التغیبات الخاصة، 

11ـ اجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل، 

12 ـ الحد الادنى من الخدمة في حالة الاضراب، 

13 ـ ممارسة الحق النقابي، 

14 ـ مدة الاتفاقیة وكیفیات تمدیدها أو مراجعتها أو نقضها. 

الفصل الثالث

الاتفاقیة الجماعیة الخاصة بالمؤسسة والاتفاقیات التي تعلوها درجة

المادة 121: أ 96/21: یمكن كل هیئة مستخدمة أن تتوفر على اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي للمؤسسة أو تكون طرفا في اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي تعلوها درجة. 

المادة 122: أ 96/21: تعتبر الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة التي تتجاوز اطار الهیئة المستخدمة من درجة أعلى بمجرد ما تتفاوض في شأنها وتبرمها التنظیمات النقابیة للعمال والمستخدمین المعترف بتمثیلها في مجال التطبیق القطاعي أو المهني أو الاقلیمي لتلك الاتفاقیات . 

الفصل الرابع

 التفاوض في الاتفاقیات الجماعیة

المادة 123: أ 96/21: یكون التفاوض في الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة بناء على طلب أحد الطرفین المذكورین في المادة 114 أعلاه، وتقوم به لجان متساویة الاعضاء للتفاوض تتكون من عدد مساو من الممثلین النقابیین للعال وعدد من المستخدمین ینتدبهم أولئك الذین یمثلونهم. 

ویختص كل واحد الطرفین في التفاوض بتعیین من یمثلونه. 

المادة 124: أ 96/21: یمكن أن یمثل كل واحد من الطرفین في الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة للمؤسسة عدد یتراوح من ثلاثة (03) الى سبعة (07) أعضاء. 

أما في الاتفاقیات من درجة أعلى، لا یمكن أن یتجاوز عدد ممثلي كل طرف أحد عشر (11) عضوا. 

المادة 125: یعین كل واحد من الطرفین في التفاوض لسیر المفاوضات الجماعیة،رئیسا یعبر عن رأي أغلبیة أعضاء الوفد الذي یقوده ویصبح ناطقه الرسمي.  

الفصل الخامس

 تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة

المادة 126: أ 96/21: یقدم طرف التفاوض الجماعي أو الطرف الاكثر استعجالا منهما الاتفاقیة الجماعیة او الاتفاق الجماعي فور ابرامها، قصد تسجیلها فقط، الى مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة الموجودتین في الاماكن التالیة: 

ـ في مكان مقر الهیئة المستخدمة، إذا تعلق الامر باتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي للمؤسسة، 

ـ في مقر البلدیة اذا كان مجال تطبیقها ینتهي عند حدود البلدیة، 

ـ في مقر الولایة عندما یمتد مجال تطبیقها الى الولایة أو الى عدة بلدیات من الولایة الواحدة، ـ وفي مدینة الجزائر فیما یخص الاتفاقیات الجماعیة او الإتفاقات الجماعیة المشتركة بین الولایات أو بین الفروع، أو الوطنیة. 

المادة 127: أ 96/21: تلزم الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة كل من وقع علیها أو انضم الیها فور استكمال الاجراءات المنصوص علیها في المادة السابقة. 

المادة 128: أ 96/21: یجوز للاشخاص الذین تربطهم اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي أن یرفعوا أیة دعوى تستهدف الحصول على تنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها دون المساس بالتعویضات التي قد یطلبونها بسبب خرق الاتفاقیة او الاتفاق المذكوران. 

المادة 129: أ 96/21: یمكن التنظیمات النقابیة للعمال أو المستخدمین التي تربطهم اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي، ان تباشر كل الدعاوى الناشئة عن هذا السبب أمام القضاء لصالح أعضائها كما یمكنها أن ترفع دعوى لحسابها تستهدف الحصول على تنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها. 

المادة 130: أ 96/21: یسهر مفتشو العمل عن تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة و الاتفاقات الجماعیة ویشعرون بكل خلاف یتعلق بتطبیقها. 

المادة 131: أ 96/21: یمكن الاطراف المتعاقدة نقض الاتفاقیة الجماعیة او الاتفاق الجماعي جزئیا أو كلیا ولا یمكن، مع ذلك، أن یطرأ النقض في غضون اثنى عشر (12) شهرا التي تلي تسجیلها. 

المادة 132: أ 96/21: یبلغ النقض برسالة مسجلة، الى الطرف المتعاقد الآخر، مع ارسال نسخة الى مفتشیة العمل، التي سجلت هذه الاتفاقیة او الاتفاق و تسلمها الى كتابة الضبط التابعة للمحكمة المودع لدیها. 

المادة 133: أ 96/21: یلزم تبلیغ النقض الاطراف بالشروع في مفاوضات في ظرف ثلاثین یوما (30) لابرام اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي جدیدین. 

ولا یمكن، في أي حال من الاحوال، أن یؤثر نقض الاتفاقیة او الاتفاق على عقود العمل المبرمة في السابق والتي تبقى خاضعة للاحكام المعمول بها الى غایة ابرام اتفاقیة جماعیة او اتفاق جماعي جدیدین. 

المادة 134: أ 96/21: اذا لاحظ مفتش العمل أن اتفاقیة جماعیة او اتفاقا جماعیا مخالف (ة) للتشریع والتنظیم المعمول بهما، یعرضها (یعرضه) تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة. 

الباب السابع

حالات البطلان

المادة 135: تعد باطلة وعدیمة الاثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لاحكام التشریع المعمول به. 

غیر أنه لایمكن أن یؤدي بطلان العمل الى ضیاع الاجر المستحق عن عمل تم أداؤه. 

المادة 136: یكون باطلا وعدیم الاثر كل بند في عقد العمل مخالف للاحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما. وتحل محلة أحكام هذا القانون بقوة القانون. 

المادة 137: یكون باطلا وعدیم الاثر كل بند في عقد العمل یخالف باستنقاصه حقوق منحت للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة. 

الباب الثامن

الاحكام الجزائیة

المادة 138: یعاین مفتشو العمل ویسجلون المخالفات حیال أحكام هذا القانون طبقا لتشریع العمل. 

المادة 139: تضاعف الغرامة في حالة العود، فیما یخص المخالفات. ویعتبر عودا اذا أدین المخالف بسبب مخالفة مماثلة خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة للواقعة الملاحقة. 

المادة 14054 أ 15/01: یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من 10.000 دج الى 20.000 دج على كل توظیف لعامل قاصر لم یبلغ السن المقررة المنصوص علیها في القانون الا في حالة عقد التمهین المعد طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما . 

المادة 14199 ق 17/11: یعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشبان والنسوة بغرامة من 000.10 الى 000.20 دج وتطبق بحسب عدد العمال المعنیین . 

و في حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین . 

المادة 142: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 000.100 دج الى 000.200 دج كل من یوقع اتفاقیة جماعیة أو اتفاقا جماعیا للعمل یكون من شأن احكامهما اقامة تمییز بین العمال في مجال الشغل أو الراتب وظروف العمل، كما وردت في المادة 17 من هذا القانون. 

ویعاقب المخالف في حالة العود بغرامة من 000.200 دج الى 500.000 دج، وبالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (03) أشهر، أو باحدى هاتین العقوبتین فقط. 

المادة 143: م 99 ق 17/11: یعاقب كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونیة الاسبوعیة واتساع فترة العمل الیومیة والحدود في مجال اللجوء الى الساعات الاضافیة والعمل اللیلي، فیما یخص الشبان والنسوة بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة وتتكرر بحسب عدد العمال المعنیین. 

في حالة العود، یعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین.

المادة 143 مكرر: أ 96/21 + م 99 ق 17/11: یعاقب كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجال الساعات الاضافیة، كما هو محدد في المادة 31 من هذا القانون، بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة تضاعف بحسب عدد العمال المعنیین. 

في حالة العود، یعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین.

المادة 144: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج كل مستخدم یخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بالراحة القانونیة ویتضاعف تطبیقها حسب عدد العمال المعنیین. 

في حالة العود، یعاقب المخالف بغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین . 

المادة 145: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، على كل مخالفة معاینة وحسب عدد العمال المعنیین، كل من خالف احكام المواد من 38 الى  52أعلاه. 

في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین. 

المادة 146: م 99 ق 17/11: كل من قام بتقلیص عدد المستخدمین خرقا لاحكام هذا القانون یعاقب بغرامة من 000.100 دج الى 000.200 دج، وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة وتضاعف بحسب عدد العمال المعنیین. 

المادة 146 مكرر: أ 96/21 + م 99 ق 17/11: یعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء الى عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات و الشروط المنصوص علیها صراحة في المادتین 12 و 12 مكرر من هذا القانون، بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین. 

في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین. 

المادة 147: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج كل من خالف احكام هذا القانون المتعلقة بوجوب ایداع النظام الداخلي لدى مفتشیة العمل ولدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة. 

المادة 148: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، كل من دفع أجرا لعامل دون أن یسلمه كشف الراتب، أو یغفل فیها عنصرا أو عدة عناصر یتكون منها الراتب المقبوض، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفة. 

في حالة العود،تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین . 

المادة 149: م 54 أ 15/01: دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في التشریع المعمول به، كل مستخدم یدفع لعامل اجرا یقل عن الاجر الوطني الادنى المضمون او الاجر المحدد في الاتفاقیة الجماعیة او الاتفاق الجماعي للعمل، یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من 000.10 دج الى 000.20 دج، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات. 

وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالیة من 000.20 دج الى 000.50 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنیین . 

المادة 150: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، كل من خالف إلزامیة تسدید دفع المرتب عند حلول أجل استحقاقه، وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنیین . 

في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین و بعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط . 

المادة 151: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 000.100 دج الى 200.000 دج، وبالحبس من شهر واحد الى ثلاثة ( 3 ) أشهر، أو باحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من یعرقل تكوین لجنة المشاركة أو تسییرها أو ممارسة صلاحیتها أو صلاحیات مندوبي المستخدمین أو كل من رفض تقدیم تسهیلات ووسائل منحها هذا القانون لأجهزة المشاركة. 

في حالة العود، تكون العقوبة من200.000 دج إلى 500.000 دج و تضاعف حسب عدد العمال المعنیین و بعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط . 

المادة 152: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، على كل مخالفة لاحكام هذا القانون المتعلقة بایداع وتسجیل الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة والاشهار بها في وسط العمال المعنیین وكذا كل رفض للتفاوض في الآجال القانونیة. 

في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج . 

المادة 153: تعتبر كل مخالفة لما نصت علیه الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ویعاقب علیها طبقا لاحكام هذا القانون. 

المادة 154: م 99 ق 17/11: یعاقب بغرامة من 10.000 دج الى 000.20 دج، على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة المذكورة في المادة 156 من هذا القانون وكذا عدم تقدیمها لمفتش العمل من أجل مراقبتها. 

في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج . 

المادة 155: یمكن مخالفي احكام هذا القانون أن یضعوا حدا للدعوى الجنائیة المباشرة ضدهم بدفع غرامة الصلح تساوي الحد الاني للغرامة المنصوص علیها في هذا القانون. 

لا یزیل دفع غرامة الصلح طابع العود في المخالفة المتكررة ویحدد التنظیم اجراءات وكیفیات دفع غرامة الصلح المذكورة. 

الباب التاسع 

الاحكام الختامیة

المادة 156: یحدد التنظیم، قصد تطبیق هذا القانون الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بها كل مستخدم كما یحد مضمونها. 

یقدم المستخدم هذه السجلات كلما یطلبها مفتش العمل. 

المادة 157: تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسیما الامر رقم71 ـ 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات والامر رقم 75 ـ 31 المؤرخ في 29 أبریل سنة 1975 المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص والمواد من 1 الى 179 ومن 199 الى 216 من القانون رقم 78 ـ 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والقانون رقم 81 ـ 03 المؤرخ في 21 فبرایر سنة 1981، الذي یحدد المدة القانونیة للعمل والقانون رقم 81 ـ 08 المؤرخ في 27 یونیو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنویة والقانون رقم 82 ـ 06 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 1982 والمتعلق بالعلاقات الفردیة للعمل وكذا كل النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقها. 

غیر أنه، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، تظل علاقات العمل المبرمة عند تاریخ صدور هذا القانون تحدث اثرها الكامل، ماعدا أحكامها المخالفة. 

وتكون تعدیلاتها طبقا لاحكام هذا القانون. 

المادة 158: ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. 

حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابریل سنة 1990

 الشاذلي بن جدید 

أحكام مختلفة أخرى:

المادة 4 (ق 22-16): تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طـريـق الـتـنـظـيـم (يقصد به احكام القانون 22-16 المعدل والمتمم لقانون العمل المواد 56 مكرر الى 56 مكرر 5 و 64).

(تطبيقا للمواد من 56 مكرر الى 56 مكرر 6 صدر المرسوم التنفيذي 22-352 في 19 اكتوبر 2022 يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة)